- عن ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: أَخبَرَني عَبْدُ العَزيزِ بنُ عُمَرَ عن كِتابٍ لعُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزيزِ قالَ: بَلَغَنا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى فيمَن قُتِلَ يَوْمَ أَضْحى أو فِطْرٍ بأنَّ دِيَتَه على النَّاسِ جَماعةً؛ لأنَّه لا يُدْرى مَن قَتَلَه.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - من قتل في الزحام# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# ديات وقصاص - دية قتل الخطأ
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عمر بن عبد العزيز
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 60
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة