- أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح# نكاح - الشروط في النكاح
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: سعيد بن عبيد بن السباق
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 6/304
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (670)، والبيهقي (14549) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

سنن سعيد بن منصور (1/ 213) 670 - حدثنا سعيد قال: نا عبد الله بن وهب قال: نا عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن سعيد بن عبيد بن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرط لها أن لا يخرجها فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرط، وقال: المرأة مع زوجها

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 530) 14549 - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنى عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن سعيد بن عبيد بن السباق، أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وشرط لها ألا يخرجها، فوضع عنه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الشرط وقال: المرأة مع زوجها.

أحاديث ذات صلة