- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : إذا كانَ لرجلٍ عبدٌ فأعتقَ نصفَهُ لم يعتق منهُ إلَّا ما عُتِقَ
أخرجه عبد الرزاق (16707) بنحوه، والبيهقي (21855) واللفظ له
مصنف عبد الرزاق (9/ 149) 16707 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحكم عن علي أنه إذا أعتق نصفه فبحساب ما عتق ويستسعى قال الثوري وكان حماد يقول ذلك
السنن الكبرى للبيهقي (10/ 274) 21855- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو الوليد حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان عن ابن المبارك عن سفيان عن الأشعث عن الحكم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق.
هذا منقطع.