- أتانِي عروةُ البارقيُّ مِن عندِ عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنه أنَّ جراحاتِ الرِّجالِ والنِّساءِ [تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ]

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - الموضحة# ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: شرح البخاري لابن الملقن
الراوي: عروة بن أبي الجعد البارقي
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 31/365
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (9/300)

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (9/ 300) 28067- حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن شريح ، قال : أتاني عروة البارقي من عند عمر ؛ أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل.

أحاديث ذات صلة