- [عن] عُرْوةَ البارِقيِّ الأزْدِيِّ، وكانَ مِن أصْحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَتَبَ إلى شُرَيْحٍ بخَمْسٍ جاءَ بهنَّ-يَعْني: عُرْوةَ-: وإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَه ثَلاثًا وهو مَريضٌ تَرِثُه ما دامَتْ في عِدَّتِها.
أخرجه سعيد بن منصور في ((السنن)) (1961)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (2/ 832) بنحوه.
[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (6/ 305) :
[[4455]] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن علي الوراق، ثنا أبو العلاء الحارث بن خليفة، أخبرني المغيرة، عن عبيدة الضبي، عن إبراهيم، أنه كان في هذا الكتاب - يعني: عروة البارقي الأزدي ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى شريح بخمس جاء بهن - يعني: عروة -: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض ترثه ما دامت في عدتها.
[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (2/ 67) :
1961 - حدثنا سعيد قال: نا أبو عوانة، قال: نا مغيرة، عن إبراهيم، قال: كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح: في عين الدابة ربع ثمنها، والأصابع سواء، وجراحات الرجال والنساء سواء إلا السن والموضحة، وخير أحيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته، فإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ورثته ما كانت في العدة
[المعرفة والتاريخ - ت العمري - ط العراق] (2/ 832) :
حدثني سعيد بن منصور ثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر أن الأصابع سواء الخنصر والإبهام، وإن جرح الرجال والنساء سواء في السن والموضحة، وما خلا ذلك فعلى النصف، وإن في عين الدابة ربع ثمنها، وإن أحق أحوال الرجال يصدق عليها عند موته في ولده إذا أقر به.
قال مغيرة: ونسيت الخامسة حتى ذكرني عنده أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا ورثته ما دامت في العدة.