- عن ابن أبي مُلَيْكَةَ أن عثمان - رضي الله عنه - ابتاعَ من طلحةَ أرضا بالمدينةِ ناقلهُ بأرضٍ لهُ بالكوفةِ.

فقال عثمانُ.

بعتكَ ما لم أَرهُ.

فقال طلحة : إنما النظَرُ لِي، لأنّي ابتعتُ مُغيّبًا، وأنتَ قد رأيتَ ما ابتعتَ .

فتحاكما إلى جُبيرِ بن مُطعمٍ فقضَى على عثمانَ أن البيعَ جائزٌ، وأن النظرَ إلى طلحةَ لأنه ابتاعَ مُغيّبا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - خيار الرؤية# بيوع - بيع العين الغائبة
المصدر: المجموع للنووي
الراوي: عبدالله بن أبي مليكة
المحدث: النووي
رقم/صفحة: 9/288
الحكم:إسناده حسن، لكن فيه رجل مجهول مختلف في الاحتجاج به

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (10522) بلفظه

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 19) 10522 - وأخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن، أخبرنا عبيد الله

ابن محمد بن أحمد، أخبرنا عثمان بن أحمد، حدثنا أبو قلابة، حدثنا

عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا رباح بن أبى معروف، عن ابن أبى مليكة،

أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة،

فلما تباينا ندم عثمان، ثم قال: بايعتك ما لم أره.

فقال طلحة: إنما النظر لى؛

إنما ابتعت مغيبا، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت.

فجعلا بينهما حكما،

فحكما جبير بن مطعم، فقضى على عثمان أن البيع جائز، وأن النظر لطلحة

أنه ابتاع مغيبا .

وروى فى ذلك عن النبى - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح:

أحاديث ذات صلة