- كَتَبَ عُمَرُ إلى عُتبةَ بنِ فرقدٍ: «إذا رَأيتُمُ الهِلالَ نَهارًا قَبلَ أن تَزولَ الشَّمسُ لتَمامِ ثَلاثينَ فأفطِروا، وإذا رَأيتُموه بَعدَما تَزولُ الشَّمسُ فلا تُفطِروا حتَّى تَصوموا»، أو قال: «حتَّى تُمسُوا»

الدلالات الموضوعية:# صيام - رؤية الهلال نهارا# صيام - الصوم لرؤية الهلال# صيام - ما جاء في إتمام رمضان ثلاثين إلا أن يرى الهلال قبل ذلك# صيام - وجوب صوم رمضان# صيام - الهلال يرى بالنهار
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: إبراهيم
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 8619
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (7332)، وأبوبكر الشافعي في ((الغيلانيات)) (203) بلفظه.

الأصول والأحكام

[معرفة السنن والآثار] (6/ 247) :

8619 - قال أحمد: هذا الأثر الذي ذكر الشافعي هو ما رواه مغيرة، عن سماك، عن إبراهيم قال: ‌كتب ‌عمر ‌إلى ‌عتبة ‌بن ‌فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا، وإذا رأيتموه بعدما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا، أو قال: حتى تمسوا،

مصنف عبد الرزاق (4/ 163 ت الأعظمي) :

7332 - عن الثوري، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: ‌كتب ‌عمر ‌إلى ‌عتبة ‌بن ‌فرقد: إذا رأيتم الهلال نهارا قبل أن تزول الشمس تمام ثلاثين، فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد أن تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا

[الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي] (1/ 222) :

203 - حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي، ثنا هشيم، أنبأ مغيرة، عن إبراهيم قال: ‌كتب ‌عمر ‌إلى ‌عتبة ‌بن ‌فرقد قال: إذا رأيتم الهلال من أول النهار فأفطروا، فإنه من ليلة الماضية، وإذا رأيتموه من آخر النهار فأتموا صومكم فإنه لليلة المقبلة

أحاديث ذات صلة