- عَن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبةَ أنَّه قالَ : السُّنَّةُ أَن يَخطُبَ في العيدينِ خُطبتينِ يفصِلُ بينَهما بجُلوسٍ
أخرجه الشافعي في ((الأم)) (1/ 272)، والبيهقي (6282) كلاهما بلفظه .
الأم للإمام الشافعي (1/ 272 ط الفكر) :
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس
السنن الكبير للبيهقي (6/ 580 ت التركي) :
6282 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وغيره قالوا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا إبراهيم ابن محمد، حدثني عبد الرحمن بن محمد بن عبد، عن إبراهيم بن عبد الله بن عبد، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس.