- إسْماعيلُ بنُ أُمَيَّةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، قالَ: كانَ لهم غُلامٌ يُقالُ له: طَهْمانُ أو ذَكْوانُ، فأَعتَقَ جَدُّه نِصْفَه، فجاءَ العَبْدُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَخبَرَه، فقالَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "تُعتَقُ في عِتْقِك وتُرَقُّ في رِقِّك".

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة وما لا يجوز# عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: جد إسماعيل بن أمية
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 13
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة