- كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع
أخرجه البيهقي (14275) بلفظه، ومسلم (1406)، وابن ماجه (1962 ) كلاهما بمعناه مطولا .أخرجه أبو داود (2072)، والبيهقي (14275) كلاهما بلفظه، ومسلم (1406) بمعناه مطولا .
سنن أبي داود (2/ 226) :
2072 - حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء ، فقال له رجل: يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع .
السنن الكبير للبيهقي (14/ 387 ت التركي) :
14275 - ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهرى فقال: فى حجة الوداع.
أخبرناه أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهرى قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له: ربيع بن سبرة.
أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فى حجة الوداع.
كذا قال، ورواية الجماعة عن الزهرى أولى.
وحديث سلمة بن الأكوع -رضى الله عنه- فى الإذن فيه ثم النهى عنه موافق لحديث سبرة ابن معبد.
[صحيح مسلم] (2/ 1027 ) :
28 - (1406) وحدثني سلمة بن شبيب.
حدثنا الحسن بن أعين.
حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة،، عن عمر بن عبد العزيز.
قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة.
وقال:
"ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة.
ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه".
[سنن ابن ماجه] (1/ 631 ) :
1962 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه ، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقالوا: يا رسول الله، إن العزبة قد اشتدت علينا، قال: فاستمتعوا من هذه النساء ، فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اجعلوا بينكم وبينهن أجلا ، فخرجت أنا وابن عم لي، معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة، فقالت: برد كبرد، فتزوجتها، فمكثت عندها تلك الليلة، ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب، وهو يقول: أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
---
سنن أبي داود (2/ 226) :
2072 - حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهري، قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز، فتذاكرنا متعة النساء ، فقال له رجل: يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع .
السنن الكبير للبيهقي (14/ 387 ت التركي) :
14275 - ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهرى فقال: فى حجة الوداع.
أخبرناه أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن الزهرى قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له: ربيع بن سبرة.
أشهد على أبى أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فى حجة الوداع.
كذا قال، ورواية الجماعة عن الزهرى أولى.
وحديث سلمة بن الأكوع -رضى الله عنه- فى الإذن فيه ثم النهى عنه موافق لحديث سبرة ابن معبد.
[صحيح مسلم] (2/ 1027 ) :
28 - (1406) وحدثني سلمة بن شبيب.
حدثنا الحسن بن أعين.
حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة،، عن عمر بن عبد العزيز.
قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة.
وقال:
"ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة.
ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه".