- حَديثٌ رواه إسحاقُ بنُ الطَّبَّاعِ، عن ابْنِ لَهيعةَ، عن جَعْفَرِ بنِ رَبيعةَ، عن الزُّهْريِّ، عن حَمزةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه، عن عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يُعْزَلُ عن الحُرَّةِ إلَّا بإذْنِها؟
الحكم:هذا من تخاليطِ ابنِ لَهيعةَ، ومن لا يَفهَمُ يَستَغرِبُ هذا، وهو عندي خطَأٌ؛ وحَدَّثَنا أبو الأسوَدِ، عن ابْنِ لَهيعةَ، عن جَعْفَرِ بنِ رَبيعةَ، عن الزُّهْريِّ، عن حمزةَ بنِ عَبدِ اللهِ، عن أبيه؛ أنَّه كان يَقولُ: لا يُعْزَلُ عن الحُرَّةِ إلا بإذْنِها؛ وهذا أشبَهُ.