- حَديثٌ رواه إسحاقُ بنُ الطَّبَّاعِ، عن ابْنِ لَهيعةَ، عن جَعْفَرِ بنِ رَبيعةَ، عن الزُّهْريِّ، عن حَمزةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه، عن عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يُعْزَلُ عن الحُرَّةِ إلَّا بإذْنِها؟

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - العزل# نكاح - عشرة النساء# نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
المصدر: علل ابن أبي حاتم
الراوي: عبد الله بن عمر
المحدث: أبو حاتم الرازي
رقم/صفحة: 1233
الحكم:هذا من تخاليطِ ابنِ لَهيعةَ، ومن لا يَفهَمُ يَستَغرِبُ هذا، وهو عندي خطَأٌ؛ وحَدَّثَنا أبو الأسوَدِ، عن ابْنِ لَهيعةَ، عن جَعْفَرِ بنِ رَبيعةَ، عن الزُّهْريِّ، عن حمزةَ بنِ عَبدِ اللهِ، عن أبيه؛ أنَّه كان يَقولُ: لا يُعْزَلُ عن الحُرَّةِ إلا بإذْنِها؛ وهذا أشبَهُ.

أحاديث ذات صلة