- عن عمرَ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ لا ينكحُ العبدُ إلَّا اثنتَينِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس
الراوي: محمد بن سيرين
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 2/802
الحكم:رواية منقطعة

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((مسنده)) (1294)، والدارقطني في ((سننه)) (3830)، والبيهقي في ((الصغير)) (2795) بنحوه مطولًا عن عمر وحده.

الأصول والأحكام

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (3/ 119) 1294 - أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا.

قال سفيان: وكان ثقة.

سنن الدارقطني (4/ 475) 3830 - نا أبو بكر النيسابوري , نا عبد الرحمن بن بشر , نا سفيان , عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة , عن سليمان بن يسار , عن عبد الله بن عتبة , عن عمر , قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهرين أو شهرا ونصفا

السنن الصغير للبيهقي (3/ 157) 2795 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب ، أنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا قال سفيان رحمه الله وكان ثقة

أحاديث ذات صلة