- أنَّ رجلًا ماتَ وتركَ جدَّتيْهِ أمَّ أمِّهِ وأمَّ أبيهِ فأتَوْا أبا بكرٍ الصديقَ رضي اللهُ عنه فأعطى أمَّ الأمِّ السدسِ دونَ أمِّ الأبِ فقال عبدُ الرحمنِ بنُ سهلٍ الأنصاريُّ البدريُّ لقد تركَتْ التي لو كانَتْ هي الميتةَ ورثَ مالَها كلَّهُ فشركَ بينهما

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث الجد# فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث
المصدر: تحفة الطالب
الراوي: القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 372
الحكم:هذا وإن كان منقطعا لكنه جيد

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (9/ 274) معلقًا واللفظ له، وابن أبي شيبة (31942)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (82) بنحوه.

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (9/ 274) وروينا من طريق يحيى بن سعيد الانصاري نا القاسم بن محمد بن أبى بكر أن رجلا مات وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه فأتوا أبا بكر الصديق فأعطى أم أمه السدس دون أم الاب فقال له عبد الرحمن بن سهل وكان بدريا لقد ورثت التى لو كانت هي الميتة ما ورث منها شيئا وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث مالها كله فأشرك بينهما في السدس

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (16/ 296) 31942- حدثنا يعلى ، عن يحيى ، عن القاسم ، قال : توفي رجل وترك جدتيه : أم أمه ، وأم أبيه ، فورث أبو بكر أم أمه ، وترك الأخرى ، فقال رجل من الأنصار : لقد تركت امرأة لو أن الجدتين ماتتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها منه شيئا ، وورث التي تركت : أم أبيه ! فورثها أبو بكر ، فشرك بينهما في السدس.

سنن سعيد بن منصور (1/ 73) 82 - سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، قال: نا القاسم بن محمد، أن رجلا مات وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه، فأتوا أبا بكر ، فأعطى أم أمه السدس، وترك أم أبيه، فقال له رجل من الأنصار: لقد ورثت امرأة لو كانت هي الميتة ما ورث منها شيئا، وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث مالها كله.

فأشرك بينهما في السدس ".

أحاديث ذات صلة