- أنَّ عُبادةَ بنَ الصامِتِ قال: لا تَبِينُ حتى تَغتَسِلَ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ.
أخرجه عبد الرزاق (11000)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 259) واللفظ لهما.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 318) 11000 - عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 259) ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابى كثير أن عبادة بن الصامت قال: لاتبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلوات