- أنَّ عُبادةَ بنَ الصامِتِ قال: لا تَبِينُ حتى تَغتَسِلَ منَ الحَيْضةِ الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ.

الدلالات الموضوعية:# غسل - غسل الحائض والنفساء# طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا# حيض - الأقراء# طلاق - طلاق البتة# طلاق - عدة الطلاق
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: يحيى بن أبي كثير
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5/535
الحكم:[فيه] عمر بن راشد بن شجرة ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (11000)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 259) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 318) 11000 - عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، أن عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 259) ومن طريق عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن ابى كثير أن عبادة بن الصامت قال: لاتبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلوات

أحاديث ذات صلة