- أنَّ عائشةَ نزلت علَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فرأت بناتٍ لَها فقالت إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دخلَ وفي حجرتي جاريةٌ فألقَى لي حَقْوَهُ وقالَ لي شُقِّيهِ بشقَّتينِ فأعطَي هذِه نصفًا والفتاةَ الَّتي عندَ أمِّ سلمةَ نصفًا فإنِّي لا أراها إلَّا قد حاضت أو لا أراهما إلَّا قد حاضتا

الدلالات الموضوعية:# صلاة - صلاة الجارية إذا بلغت لا تكون إلا بخمار# زينة اللباس - ملابس المرأة# إسلام - واجبات المكلف بالإسلام# صلاة - لباس المرأة في الصلاة
المصدر: ضعيف أبي داود
الراوي: عائشة أم المؤمنين.
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 642
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (642)، والبيهقي (11424) واللفظ لهما، وأحمد (26016) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 173) 642 - حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، أن عائشة ، نزلت على صفية أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى لي حقوه، وقال لي: شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفا والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا، قال أبو داود: وكذلك رواه هشام، عن ابن سيرين

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 501) 11424 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن عبيد، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات، فرأت بنات لها، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى إلي حقوه وقال: " شقيه بشقتين "، فأعطي هذه نصفا، والفتاة التي عند أم سلمة نصفا؛ فإني لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا

مسند أحمد (43/ 145) 26016 - حدثنا يزيد، قال: أخبرنا هشام، عن محمد، أن عائشة ، نزلت على أم طلحة الطلحات فرأت بناتها يصلين بغير خمر، فقالت: إني لأرى بناتك قد حضن أو حاض بعضهن، قالت: أجل، قالت: فلا تصلين جارية منهن، وقد حاضت إلا وعليها خمار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي وعندي فتاة فألقى إلي حقوه، فقال شقيه بين هذه، وبين الفتاة التي عند أم سلمة، فإني لا أراهما إلا قد حاضتا أو لا أراها إلا قد حاضت "

أحاديث ذات صلة