- عن عمرَ أنه كتب به إلى شُرَيحٍ

الدلالات الموضوعية:# إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين# ديات وقصاص - عين الدابة# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: إبراهيم النخعي
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 6/98
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور (1961) عن إبراهيم النخعى بلفظ: كان فيما جاء به عروة البارقى من عند عمر إلى شريح

الأصول والأحكام

سنن سعيد بن منصور (2/ 42) 1961 - حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة قال : حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال : كان فيما جاء به عروة البارقي من عند عمر إلى شريح : في عين الدابة ربع ثمنها والأصابع سواء وجراحات الرجال والنساء سواء إلا السن والموضحة وخير احيان الرجل أن يصدق باعترافه بولده عند موته فإذا طلق الرجل امرأته ثلثا ورثته ما كانت في العدة

أحاديث ذات صلة