- بِعْتُ مِن رَجُلٍ جاريةً فمَكَثَت عِندَه سَنَتين، ثُمَّ ادَّعى أنَّها مجنونةٌ فخاصَمَني إلى شُرَيحٍ.

فقال شُرَيحٌ: ما تقولُ؟ فقُلْتُ: اشتراها مني منذُ سَنَتين.

قال: فاحلِفْ باللهِ أنَّك ما بِعْتَها إيَّاه بهذا العَيبِ.

قُلتُ: أنا أَرُدُّ عليه اليَمينَ ، فأبى شُرَيحٌ.

فقال عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ وهو إلى جَنْبِ شُرَيحٍ: قالُون!وعَقَد بيَدِه ثلاثينَ.

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله# بيوع - بيع العبيد والإماء# نكاح - رد المرأة بالعيب# شهادات - اليمين على المدعى عليه# بيوع - الرد بالعيب
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: أبو نباتة
المحدث: ابن المنذر
رقم/صفحة: 7/30
الحكم:إسناده واهي

أحاديث ذات صلة