- سمِعْتُ الثَّوْريَّ وسُئِلَ عن رجُلٍ قال: إنْ تزوَّجْتُ فُلانةَ فهي طالقٌ، فذكَر عن عبدِ الأَعْلى، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه لمْ يرَهُ شيئًا.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - لا طلاق قبل النكاح
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: سعيد بن جبير
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 2/ 139
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/ 139) واللفظ له، والحاكم (2821) بمعناه.

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (2/ 139) :

فوجدنا علي بن شيبة قد حدثنا قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: سمعت الثوري وسئل عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي ‌طالق، ‌فذكر ‌عن ‌عبد ‌الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن ‌عباس أنه لم يره شيئا

المستدرك على الصحيحين (2/ 223) :

2821 - أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، ثنا الفضل بن عبد الجبار، ثنا علي بن الحسين، عن شقيق، أنبأ الحسين بن واقد، وأبو حمزة جميعا، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس رضي الله عنهما، قال: ما قالها ابن مسعود وإن يكن قالها، فزلة من عالم في الرجل، يقول: " ‌إن ‌تزوجت ‌فلانة ‌فهي ‌طالق.

قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن} [الأحزاب: 49] ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

أحاديث ذات صلة