أيُّما رجلٍ عاهرَ بحرَّةٍ أو أمةٍ فالولدُ ولدُ زنا لا يرِثُ ولا يورَثُ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ميراث ابن الزانية وميراثها منه وانقطاعه من الأب# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - موانع الإرث
المصدر: هداية الرواة
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:[حسن كما قال في المقدمة]

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (2113) واللفظ له، وأبو داود (‌2265) مطولا، وابن ماجه (2745) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

أيُّما رجُلٍ عاهرَ بِحُرَّةٍ أو أمةٍ فالولَدُ ولدُ زِنا ، لا يرِثُ ولا يورَثُ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2113 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (2113) واللفظ له، والطوسي في ((مختصر الأحكام)) (1/ 11)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/496).

الزِّنا فاحشةٌ عظيمةٌ وساءَ سبيلًا، وقد ذمَّ اللهُ تعالى الزِّنا في كتابِه وحَذَّر عِبادَه مِن الاقترابِ مِنه، وقطَع كلَّ السُّبلِ الَّتي تُؤدِّي إليه، وبيَّنَ أنَّه فاحشةٌ وساء سبيلًا وطريقًا لِمَن يَسلُكُه.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "أيُّما رجُلٍ عاهَرَ"، أي: زَنَى، "بِحُرَّةٍ"، أي: بامرأةٍ حرَّةٍ، "أو أمَةٍ"، أي: زنَى بامرأةٍ مملوكةٍ، "فالولَدُ"، أي: الَّذي يأتي مِن هذه العلاقةِ الآثمةِ هو "ولَدُ زِنًا"؛ لأنَّه جاء عن طريقِ الزِّنا، وحُكمُ هذا الولَدِ أنَّه "لا يَرِثُ"، أي: مِن أبيه الزَّاني بأمِّه ولا مِن أحَدٍ مِن أقاربِه؛ لأنَّه لا يَثبُتُ بالزِّنا نسَبٌ، "ولا يُورَثُ"، أي: ولا يَرِثُ الأبُ الواطِئُ أمَّه بالزِّنا مِنه ولا أحدٌ مِن أقاربِه.

وفي الحديثِ: بيانُ بعضِ آثارِ الزِّنا السَّيِّئةِ وأنَّه لا يَثبُتُ به نسَبٌ يُستحَقُّ به الوِرثُ.

أحاديث ذات صلة