- إنَّ رجلًا زوَّج ابنتَه وهي كارهةٌ فأتت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فردَّ النِّكاحَ وفرَّق بينهما
أخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) (2/370) بنحوه، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/190) واللفظ له، والدارقطني (3/236) باختلاف يسير
المجروحين لابن حبان (دار الوعي) (2/ 370)
وروى عن نافع، عن ابن عمر ، أن رجلا زوج ابنته عبيده، فكرهت ذلك، ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وقال: "أمروا النساء في أنفسهن".حدثناه السختياني، قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن نافع.
الكامل في الضعفاء (7/ 190) ثنا احمد بن حفص ومحمد بن عمر بن العلاء قالا ثنا سويد بن سعيد قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة عن يحيى بن أبى أنيسة عن نافع عن بن عمر ان رجلا زوج ابنته وهي كارهة فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فرد النكاح وفرق بينهما وزاد بن العلاء وقال استامروا النساء في انفسهن وقال زوج يتيمة وهذا يرويه بن أبى أنيسة عن نافع وعن بن أبى أنيسة بن أبى زائدة ....وليحيى بن أبى أنيسة غير ما ذكرت ويقع في رواياته ما يتابع عليه وما لا يتابع عليه وهو مع ضعفه يكتب حديثه
سنن الدارقطني (3/ 236) 59 - حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني نا محمد بن أحمد بن راشد نا موسى بن عامر نا الوليد قال قال بن أبي ذئب أخبرني نافع عن بن عمر أن رجلا زوج ابنته بكرا فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فرد نكاحها لا يثبت هذا عن بن أبي ذئب عن نافع والصواب حديث بن أبي ذئب عن عمر بن حسين وقد تقدم