- أن رجلًا زوج ابنتَه وهي كارهةٌ، ففرَّق النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بينَهما

الدلالات الموضوعية:# نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب# نكاح - موانع النكاح# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة# نكاح - الإيجاب والقبول في الزواج
المصدر: تاريخ بغداد
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن أبي حاتم
رقم/صفحة: 8/88
الحكم:خطأ، والصحيح مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2096)، وابن ماجه (1875)، وأحمد (2469) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 232) 2096- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس : ((أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 603) 1875- حدثنا أبو السقر يحيى بن يزداد العسكري قال: حدثنا الحسين بن محمد المروذي قال: حدثني جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له أن ((أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم))، حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا معمر بن سليمان الرقي، عن زيد بن حبان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

[مسند أحمد] (4/ 275) 2469- حدثنا حسين، حدثنا جرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس : ((أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم))

أحاديث ذات صلة