- عن إبْراهيمَ: أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأتَه فاخْتارَتْ نفْسَها فهي واحِدةٌ بائِنةٌ، وإن اخْتارَتْ زَوْجَها فهو واحِدةٌ وهو أَحَقُّ بها.
أخرجه عبد الرزاق (11977) باختلاف يسير.
[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (6/ 267) :
[[4400]] أخبرنا محمد بن إبراهيم، أنا أبو نصر، أنا سفيان بن محمد، [[ثنا علي بن الحسن]] ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا حماد، عن إبراهيم، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهو واحدة وهو أحق بها .
مصنف عبد الرزاق (7/ 9 ت الأعظمي) :
11977 - عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أن عليا قال: إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي تطليقة وله الرجعة عليها.
وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فهي ثلاث ".
وقال عمر، وعبد الله بن مسعود : إن اختارت زوجها فلا بأس، وإن اختارت نفسها فهي واحدة وله الرجعة عليها