- عنِ ابنِ مسعودٍ قال لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشَرةِ دراهمَ
أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4972)، وعبد الرزاق (18950)، والبغوي في ((مسند ابن الجعد)) (1927) واللفظ لهم.
شرح معاني الآثار (3/ 167) 4972 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا عثمان بن عمر , عن المسعودي , عن القاسم بن عبد الرحمن , أن عبد الله بن مسعود , قال لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 233) 18950 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عبد الرحمن بن عبد الله , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن ابن مسعود , قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم
مسند ابن الجعد (ص: 286) 1927 - حدثنا علي، أنا المسعودي، عن القاسم قال: قال عبد الله : لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم