- عنِ ابنِ مسعودٍ قال لا قطعَ إلا في دينارٍ أو عشَرةِ دراهمَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - في كم تقطع يد السارق# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - تحريم السرقة# حدود - حد السرقة ونصابها
المصدر: طرح التثريب
الراوي: القاسم بن عبدالرحمن
المحدث: ابن العراقي
رقم/صفحة: 8/26
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4972)، وعبد الرزاق (18950)، والبغوي في ((مسند ابن الجعد)) (1927) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (3/ 167) 4972 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق , قال: ثنا عثمان بن عمر , عن المسعودي , عن القاسم بن عبد الرحمن , أن عبد الله بن مسعود , قال لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (10/ 233) 18950 - أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري , عن عبد الرحمن بن عبد الله , عن القاسم بن عبد الرحمن , عن ابن مسعود , قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم

مسند ابن الجعد (ص: 286) 1927 - حدثنا علي، أنا المسعودي، عن القاسم قال: قال عبد الله : لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم

أحاديث ذات صلة