- عن ابنِ مسعودٍ : أنَّ الحالفَ بالطلاقِ لا يلزمُهُ إلا أن يُعَيِّنَ قبيلةً، أو يُسمِّي امرأةً
أخرجه مالك (2172)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1043) بنحوه.
موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 842) 2172 - مالك؛ أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود ، كان يقول - في من قال: كل امرأة أنكحها، فهي طالق -: إنه إذا لم يسم قبيلة، أو امرأة بعينها، فلا شيء عليه.
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.
سنن سعيد بن منصور (1/ 295) 1043 - حدثنا سعيد، نا حبان بن علي، نا جويبر، عن الضحاك، قال: قال عبد الله بن مسعود : إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: فليس بشيء إلا أن يوقت