- كنَّا لا نَرى بالمُزارَعَةِ بَأسًا، حتى سمِعتُ رافِعَ بنَ خَدِيجٍ يقولُ: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه

الدلالات الموضوعية:# مزارعة - المزارعة بالشطر# مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة# مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع# مزارعة - ما يكره من المزارعة# مزارعة - القوم يشتركون في الزرع
المصدر: تاريخ بغداد
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الخطيب البغدادي
رقم/صفحة: 1/375
الحكم:له متابعة

بيانات التخريج:

أخرجه ابن المنذر في ((الأوسط)) (8414)، واللفظ له، وأبو داود (3389)، وأبو عوانة في ((مستخرج أبي عوانة)) (5607)، مطولا.

الأصول والأحكام

تاريخ بغداد (2/ 223 ت بشار) :

أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي، قال: حدثنا أبو أحمد الحافظ، قال: أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن موسى العصفري بطرسوس، قال: حدثنا الرمادي، يعني أحمد بن منصور، قال: حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: ‌كنا ‌لا ‌نرى ‌بالمزارعة ‌بأسا ‌حتى سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.

[الأوسط لابن المنذر] (11/ 61) :

8414 - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: ما [[كنا]] نرى ‌بالمزارعة ‌بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، لفظ ابن الحسن.

سنن أبي داود (3/ 257 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3389 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: ما كنا نرى ‌بالمزارعة ‌بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج ، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما

[مستخرج أبي عوانة] (12/ 275) :

5607 - وحدثنا أسيد بن عاصم الأصبهاني، قال: حدثنا حسين ابن حفص، قال: حدثنا سفيان، ح.

وحدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: ما كنا نرى ‌بالمزارعة ‌بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أخاه أرضا خيرا له من أن يأخذ خرجا معلوما.

قال ابن كثير: فذكرته لطاوس فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ خرجا معلوما.

أحاديث ذات صلة