لا يَجْزِى وَلَدٌ والِدًا إلا أن يجدَه مملوكًا، فيَشْتَرِيَه فيُعْتِقَه
أخرجه مسلم (1510)
[صحيح مسلم] (2/ 1148) 25- (1510) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، قالا: حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجزي ولد والدا، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه))، وفي رواية ابن أبي شيبة: ((ولد والده)).