- حَديثٌ رواه خالِدٌ الواسِطيُّ، عن أبي سِنانٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ أبي الهُذَيلِ، عن حَنْظَلةَ بنِ خُوَيلِدٍ، قال: أخَذَ بيَدِي ابنُ مَسعودٍ، فسَمِعَ رَجُلًا يحلِفُ بسُورةٍ مِنَ القُرآنِ، فقال: يا حَنْظَلةُ، ترى هذا يُكَفِّرُ عن يمينِه؟! إنَّ عليه بكُلِّ آيةٍ كفَّارةً!

ورواه جَريرٌ، عن أبي سِنانٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ أبي الهُذَيلِ، عن ابْنِ مَسعودٍ.

ورواه الثَّوْريُّ، عن أبي سِنانٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ أبي الهُذَيلِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ حَنْظلةَ، عن ابْنِ مَسعودٍ.

قيل لأبي زُرْعةَ: أيُّهما أصَحُّ؟

الدلالات الموضوعية:# أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به# أيمان - الحلف بالله وصفاته وكلماته# أيمان - كفارة اليمين كم تكون# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: علل ابن أبي حاتم
الراوي: عبدالله بن مسعود.
المحدث: أبو زرعة الرازي
رقم/صفحة: 1332
الحكم:قال: الثَّوْريُّ أحفَظُهم كُلِّهم.

أحاديث ذات صلة