لا يُقاد الوالدُ بالولدِ.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# ديات وقصاص - القود بين الرجل وأبيه# ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد# ديات وقصاص - القود من القاتل# حدود - من لا يجب عليه الحد# بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
المصدر: خلاصة البدر المنير، سنن الترمذي، الأحكام الوسطى، المقرر على أبواب المحرر، أعلام الموقعين، الوهم والإيهام، التحقيق في أحاديث الخلاف، شرح بلوغ المرام لابن عثيمين، البدر المنير، سبل السلام، تنقيح التحقيق، الدراري المضية
الراوي: عمر، عمر بن الخطاب، [عمر بن الخطاب]
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، ابن الجوزي، ابن القطان، ابن الملقن، محمد ابن عبدالهادي، ابن عثيمين، ابن القيم، الشوكاني، يوسف المقدسي، الترمذي، الصنعاني
الحكم:في إسناده الحجاج بن أرطأة ووجه الاضطراب أنه مختلف على عمرو بن شعيب، [فيه] الحجاج ضعيف، فيه: ابن أرطأة، إسناده ضعيف، ضعيف، في إسناده الحجاج بن أرطأة ولكن له طريق أخرى رجال إسنادها ثقات، [ فيه ] حجاج بن أرطأة ضعيف، [فيه] الحجاج بن أرطأة [ضعيف]، فيه اضطراب، مروي من طرق، [لا يصح]، [فيه] حجَّاج بن أرطأة قال يحيى بن معين: صدوقٌ، ليس بالقويِّ، يدلِّس عن محمَّد بن عبيد الله العرزميِّ عن عمرو بن شعيب. وقال ابن المبارك: كان الحجَّاج يدلِّس، فكان يحدِّثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدِّثه العرزميُّ. والعرزميُّ متروكٌ لا نقر به

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1400)، وابن ماجه (2662) كلاهما بلفظه، وأحمد (98) باختلاف يسير.أخرجه ابن ماجه (2662) واللفظ له، وأخرجه الترمذي (1400) باختلاف يسير، وأحمد (346) باختلاف يسير وبزيادة قصة في أوله

الشرح والتوضيح

لا تقامُ الحدودُ في المساجدِ ولا يقادُ بالولدِ الوالدُ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3/378 خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] التخريج : أخرجه الترمذي (1401) باختلاف يسير، وابن ماجه (2599، 2661) مفرقاً، والدارمي (2357) واللفظ له بُنِيَتِ المساجِدُ لِذِكْرِ اللهِ تعالى وإقامةِ الصَّلاةِ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا تُقامُ الحُدودُ في المساجدِ"، أي: نَهَى أنْ تُقامَ الحدودُ –كالرَّجْمِ، أو القَطْعِ، أو الجَلْدِ- في المساجِدِ؛ وذلك لاحتمالِ أنْ يُصيبَ المسجِدَ شَيءٌ مِنَ اللَّغَطِ والأوساخِ الَّتي لا تَليقُ بذاتِهِ وطهارتِهِ، أو يَقْطُرَ فيه الدَّمُ، ولأنَّه للصَّلاةِ والذِّكرِ- كما قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، ولا يُفعَلُ فيه ما يَفعلُه النَّاسُ في بُيوتِهم أو شوارعِهم ونَحوِ ذلك؛ ولأنَّ في ذلك هَتْكًا لحُرمةِ المسجدِ، ولكنْ إذا أُقيمَ الحدُّ أو القِصاصُ في المسجدِ سقَطَ الحَدُّ عن المحدودِ.

وقولُه: "ولا يُقادُ بالولَدِ الوالِدُ" القَوَدُ: هو القِصاصُ: والمَعْنى: لا يُقْتَصُّ والِدٌ بقَتْلِ وَلَدِه، بلْ عليهِ الدِّيَةُ؛ لأنَّ الوالِدَ هو السَّبَبُ في إيجادِ الولدِ، فلا يكونُ الولدُ سَببًا في إعدامِ والدِه.

وفي الحديثِ: إشارةٌ إلى تَنزيهِ المساجِدِ وتَعظيمِها، وصِيانتِها عن كلِّ ما يُدنِّسُها مِن الأقوالِ والأفعالِ، وأنَّها ليستْ مِثلَ بُيوتِ الناسِ وطُرقاتِهم.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 18) :

1400 - حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد

سنن ابن ماجه (2/ 888 ت عبد الباقي) :

2662 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل الوالد بالولد

مسند أحمد (1/ 257 ط الرسالة) :

98 - حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا جعفر - يعني الأحمر - عن مطرف، عن الحكم، عن مجاهد، قال: ت محيي الدين عبد الحميد رجل ابنا له بسيف فقتله، فرفع إلى عمر ، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ‌لا ‌يقاد ‌الوالد ‌من ‌ولده " لقتلتك قبل أن تبرح

---

[سنن ابن ماجه] (2/ 888 ) 2662- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يقتل الوالد بالولد)).

[سنن الترمذي] (4/ 18) ‌1400- حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يقاد الوالد بالولد)).

[مسند أحمد] (1/ 423 ط الرسالة) ((‌346- حدثنا أبو المنذر أسد بن عمرو، أراه عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قتل رجل ابنه عمدا، فرفع إلى عمر بن الخطاب ، فجعل عليه مئة من الإبل: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (( لا يقتل والد بولده)) لقتلتك)).

أحاديث ذات صلة