- أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وحَكيمَ بنَ حِزامٍ كانا يَبْتاعانِ التَّمْرَ، ويَجعَلانِه في غَرائِرَ ثم يَبيعانِه بذلك الكَيلِ، فنَهاهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَبيعاهُ حتى يَكيلا لمَنِ ابْتاعَه منهما.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - الكيل والوزن# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - الكيل على من استوفى# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: شرح فتح القدير
الراوي: يحيى بن أبي كثير
المحدث: الكمال بن الهمام
رقم/صفحة: 6/477
الحكم:حجة لكثرة تعدد طرقه وقبول الأئمة إياه

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (14213) واللفظ له.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 38) 14213 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير أن عثمان بن عفان، وحكيم بن حزام، كانا يبتاعان التمر ويجعلانه في غرائر ثم يبيعانه بذلك الكيل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما

أحاديث ذات صلة