- عن حكيمِ بنِ حزامٍ قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ إني أشتري بُيُوعًا فما يَحِلُّ لي منها وما يَحْرُمُ عليَّ ؟ قال : إذا اشتريتَ شيئًا فلا تَبِعْهُ حتى تَقْبِضَهُ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه# تجارة - أحكام التجارة# بيوع - آداب البيع
المصدر: السيل الجرار
الراوي: حكيم بن حزام
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 3/14
الحكم:في إسناده العلاء بن خالد الواسطي وقد وثقه ابن حبان

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (4603)، وأحمد (15316) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 286) 4603- أخبرنا سليمان بن منصور، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، قال: قال حكيم بن حزام : ((ابتعت طعاما من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: لا تبعه حتى تقبضه))

[مسند أحمد] (24/ 32 ط الرسالة) 15316- حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام يعني الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره: أن حكيم بن حزام أخبره قال: قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعا، فما يحل لي منها، وما يحرم علي؟ قال: (( فإذا اشتريت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه))

أحاديث ذات صلة