لا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ، ولا يُقتَلُ الوالدُ بالولدِ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - إقامة الحد في المسجد# مساجد ومواضع الصلاة - ما يكره في المساجد# ديات وقصاص - القود بين الرجل وأبيه# ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد# بر وصلة - بر الوالدين وحقهما# حدود - من لا يجب عليه الحد# مساجد ومواضع الصلاة - العناية بالمسجد# مساجد ومواضع الصلاة - حرمة المساجد
المصدر: الأحكام الكبير، سنن الترمذي، البحر الزخار، الأحكام الوسطى، علل الدارقطني، البدر المنير، فيض القدير
الراوي: عبدالله بن عباس، أبو هريرة
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، ابن كثير، ابن الملقن، الترمذي، الدارقطني، زين الدين المناوي، البزار
الحكم:يرويه إسماعيلُ بنُ مُسلِمٍ المكِّيُّ، عن عَمرِو بنِ دينارٍ، واختُلِف عنه؛ فرواه عليُّ بنُ غُرابٍ، عن إسماعيلَ بنِ مُسلِمٍ، عن عَمرِو بنِ دينارٍ، عن عطاءِ بنِ يسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ. وخالَفه قيسُ بنُ الرَّبيعِ، وأبو حَفصٍ الأبَّارُ؛ فرَوَياه عن إسماعيلَ بنِ مُسلِمٍ، عن عَمرِو بنِ دينارٍ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، وهو الصَّحيحُ.، [فيه] إسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، [له متابعة]، [لا يصح]، [فيه] سعيد بن بشير وإن كان فيه لين لم ينفرد به [فقد ورد من وجه آخر وفيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف]، [فيه] إسماعيل بن مسلم تكلم فيه، [فيه] إسماعيل بن مسلم المكي تركه النسائي وقال الذهبي: ضعفوه

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2599، 2661) مفرقاً، والدارمي (2357) باختلاف يسير-أخرجه الترمذي (1401) واللفظ له، وابن ماجه (2599، 2661) مفرقاً

الشرح والتوضيح

لا تقامُ الحدودُ في المساجدِ ولا يقادُ بالولدِ الوالدُ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 3/378 خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة] التخريج : أخرجه الترمذي (1401) باختلاف يسير، وابن ماجه (2599، 2661) مفرقاً، والدارمي (2357) واللفظ له بُنِيَتِ المساجِدُ لِذِكْرِ اللهِ تعالى وإقامةِ الصَّلاةِ، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لا تُقامُ الحُدودُ في المساجدِ"، أي: نَهَى أنْ تُقامَ الحدودُ –كالرَّجْمِ، أو القَطْعِ، أو الجَلْدِ- في المساجِدِ؛ وذلك لاحتمالِ أنْ يُصيبَ المسجِدَ شَيءٌ مِنَ اللَّغَطِ والأوساخِ الَّتي لا تَليقُ بذاتِهِ وطهارتِهِ، أو يَقْطُرَ فيه الدَّمُ، ولأنَّه للصَّلاةِ والذِّكرِ- كما قال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، ولا يُفعَلُ فيه ما يَفعلُه النَّاسُ في بُيوتِهم أو شوارعِهم ونَحوِ ذلك؛ ولأنَّ في ذلك هَتْكًا لحُرمةِ المسجدِ، ولكنْ إذا أُقيمَ الحدُّ أو القِصاصُ في المسجدِ سقَطَ الحَدُّ عن المحدودِ.

وقولُه: "ولا يُقادُ بالولَدِ الوالِدُ" القَوَدُ: هو القِصاصُ: والمَعْنى: لا يُقْتَصُّ والِدٌ بقَتْلِ وَلَدِه، بلْ عليهِ الدِّيَةُ؛ لأنَّ الوالِدَ هو السَّبَبُ في إيجادِ الولدِ، فلا يكونُ الولدُ سَببًا في إعدامِ والدِه.

وفي الحديثِ: إشارةٌ إلى تَنزيهِ المساجِدِ وتَعظيمِها، وصِيانتِها عن كلِّ ما يُدنِّسُها مِن الأقوالِ والأفعالِ، وأنَّها ليستْ مِثلَ بُيوتِ الناسِ وطُرقاتِهم.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 867 ) 2599- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، ح وحدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو حفص الأبار، جميعا عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد)).

[سنن ابن ماجه] (2/ 888 ) 2661- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتل بالولد الوالد)).

سنن الدارمي (2/ 250) 2357- أخبرنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه و سلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد.

---

[سنن الترمذي] (4/ 19) 1401- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد)): هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا، إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه

[سنن ابن ماجه] (2/ 867 ) 2599- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، ح وحدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو حفص الأبار، جميعا عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد))

2661- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتل بالولد الوالد))

---

[سنن الترمذي] (4/ 19) 1401- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد)): هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا، إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه

[سنن ابن ماجه] (2/ 867 ) 2599- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، ح وحدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو حفص الأبار، جميعا عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد))

2661- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتل بالولد الوالد))

---

[سنن الترمذي] (4/ 19) 1401- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد)): هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا، إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه

[سنن ابن ماجه] (2/ 867 ) 2599- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، ح وحدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو حفص الأبار، جميعا عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد))

2661- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتل بالولد الوالد))

أحاديث ذات صلة