قال: قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في وَلدِ المُتلاعنَينِ، أنَّه يرِثُ أُمَّه، وترِثُه أُمُّه، ومَن قَفاها به جُلِدَ ثمانينَ، ومَن دَعاه وَلدَ زِنًا جُلِدَ ثمانينَ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - حد القذف# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# لعان وتلاعن - قذف الملاعنة وولدها# فرائض ومواريث - ميراث الملاعنة
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: شعيب الأرناؤوط، إسناده ضعيف
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (7028)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (11/ 599 ط الرسالة) ((7028- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: وذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين)).

أحاديث ذات صلة