- عن ابنِ شهابٍ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ نشد النَّاسَ بمنًى : من كان عنده علمٌ من الدِّيةِ أن يُخبِرَني فقام الضَّحَّاكُ بنُ قيسٍ الكِلابيُّ فقال : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيْمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها، فقال له عمرُ : ادخُلِ الخِباءَ حتَّى آتِيَك، فلمَّا نزل عمرُ بنُ الخطَّابِ أخبره الضَّحَّاكُ فقضَى بذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ
أخرجه مالك (9) واللفظ له، وأبو داود (2927) باختلاف يسير، والترمذي (1415) باختلاف يسير.
موطأ مالك ت عبد الباقي (2/ 866) 9 - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب، نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فقال له عمر بن الخطاب: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر بن الخطاب قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ
سنن أبي داود (3/ 129) 2927 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، قال: كان عمر بن الخطاب: يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن سفيان : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي، من دية زوجها فرجع عمر قال أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق، بهذا الحديث، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب
[سنن الترمذي] (4/ 27) 1415 - حدثنا قتيبة، وأبو عمار، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر، كان يقول: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن: ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم