الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الحجرُ

الدلالات الموضوعية:# حدود - للعاهر الحجر# حدود - ذم الزنا وتحريمه# نكاح - الولد للفراش# حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه# نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد# رضاع - الولد للفراش# نكاح - الطعن في الأنساب# حدود - حد الزنا# حدود - حد الرجم
المصدر: صحيح البخاري، تفسير القرطبي، علل الدارقطني، الاستذكار، المحلى، صحيح مسلم، الأوسط لابن المنذر
الراوي: أبو هريرة، عبدالله بن عمرو، أنس بن مالك، -
المحدث: القرطبي المفسر، ابن عبدالبر، ابن المنذر، البخاري، الدارقطني، ابن حزم، مسلم
الحكم:[صحيح]، [حكى فيه الخلافَ على عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَزيدَ بنِ جابِرٍ، ثُمَّ قال]: وقولُ ابنِ المُبارَكِ والوليدِ بنِ مَزيَدٍ هو الصَّوابُ. [الوليدُ بنُ مَزيَدٍ رواه عن ابنِ جابِرٍ، قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ، شيخٌ بالسَّاحِلِ، قال: حدَّثني رجُلٌ مِن أهلِ المدينةِ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفيه: لا وصيَّةَ لوارِثٍ، ومَن تولَّى غَيرَ مَواليه...، الحديث. وفيه: لا تُنفِقِ المرأةُ مِن بَيتِ زوجِها إلَّا بإذنِه...، وفيه طولٌ. وقال ابنُ المُبارَكِ: عن ابنِ جابِرٍ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ، قال: حدَّثني مَن شهِد خُطبةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم].، ثابت، صحيح، أثبت أخبار الآحاد العدول وأصحها، احتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)

بيانات التخريج:

أخرجه مطولاً أبو داود (2274) واللفظ له، وأحمد (6681) باختلاف يسير.أخرجه البخاري (6818)، ومسلم (1458)

الشرح والتوضيح

كانَ عُتْبَةُ بنُ أبِي وقَّاصٍ عَهِدَ إلى أخِيهِ سَعْدِ بنِ أبِي وقَّاصٍ أنَّ ابْنَ ولِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إلَيْكَ، فَلَمَّا كانَ عَامُ الفَتْحِ أخَذَهُ سَعْدٌ، فَقالَ: ابنُ أخِي، قدْ كانَ عَهِدَ إلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إلَيْهِ عبدُ بنُ زَمْعَةَ فَقالَ: أخِي وابنُ ولِيدَةِ أبِي، وُلِدَ علَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ سَعْدٌ: يا رَسولَ اللَّهِ، ابنُ أخِي كانَ عَهِدَ إلَيَّ فِيهِ، وقالَ عبدُ بنُ زَمْعَةَ: أخِي وابنُ ولِيدَةِ أبِي، وُلِدَ علَى فِرَاشِهِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هو لكَ يا عبْدُ بنَ زَمْعَةَ، ثُمَّ قالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ، ثُمَّ قالَ لِسَوْدَةَ بنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي منه؛ لِما رَأَى مِن شَبَهِهِ بعُتْبَةَ، فَما رَآهَا حتَّى لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 7182 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (7182)، ومسلم (1457) كانَت عادةُ الجاهليَّةِ إلْحاقَ النَّسبِ بالزِّنى، وكانوا يَستأجِرون الإماءَ للزِّنى، فمَن اعترَفَت الأُمُّ بأنَّه له ألْحَقوه به، فجاءَ الإسلامُ بإبطالِ ذلِك وبإلْحاقِ الوَلَدِ بالفِراشِ الشَّرعيِّ.

وفي هذا الحَديثِ تَروي أمُّ المُؤمِنين عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ عُتْبَةَ بنَ أبِي وقَّاصٍ -والأشهَرُ أنَّه مات كافرًا- أوصى إلى أخِيهِ سَعْدِ بنِ أبِي وقَّاصٍ أنَّه وقَعَ وعاشَرَ جاريةَ زَمْعَةَ بنِ قيْسٍ، وهو والِدُ سَودةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والوليدةُ: الجاريةُ والأمةُ المملوكةُ، وأنَّ ابنَها -عبدَ الرَّحمنِ بنَ زَمعةَ- هو ابنُه، فأوصى أخاه سعدًا أن يَضُمَّه إليه ويرعاه، فلمَّا كانَ عامُ فتْحِ مكَّةَ سَنةَ ثَمانٍ مِن الهجرةِ، أَخَذَ سَعدُ بنُ أبي وقَّاص الوَلَدَ، وقال: هو ابنُ أخي عُتبةَ، قدْ عَهِد إليَّ فيه أنْ أَستَلحِقَه به، فقامَ عبدُ بنُ زَمْعَةَ فقالَ: هو أخي، وابنُ وَليدةِ أَبي، ووُلِدَ على فِراشِه، فلمَّا تَخاصَم عبدُ بنُ زَمْعَةَ وسَعْدُ بنُ أبي وقَّاص، وقام سَعْدٌ بما عَهِدَ إليه أخوه عُتْبةُ مِن سِيرةِ الجاهليَّةِ، ولم يَعلَمْ سَعْدٌ بُطلانَ ذلِك في الإسلامِ، ولم يكُنْ حَصَل إلحاقُه في الجاهليَّةِ؛ إمَّا لِعَدَمِ الدَّعوى، وإمَّا لِكَونِ الأُمِّ لَم تَعتَرفْ به لِعُتبةَ، فتَدافَعا بعْدَ تَخاصُمِهما وتَنازُعِهما في الولَدِ، وذهبا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وحَكَيا إلَيه، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الولَدُ لَكَ يا عبْدُ بنَ زَمْعَةَ، فالولَدُ تابِعٌ لصاحِبِ الفِراشِ، زوْجًا أو سيِّدًا، وللزَّاني الحَجَرُ، وهو كنايةٌ عن الخَيبةِ والخُسرانِ أو الرَّجمِ، وأنَّه لا حَقَّ للزَّاني في الولَدِ، وأمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زوجَتَه سَودةَ بنتَ زَمعةَ أن تمتَنِعَ مِن ابنِ زَمعةَ المُتنازَعِ فيه، فلا يراها ولا تراه، فأمَرَها به نَدْبًا واحتياطًا؛ لأنَّه في ظاهِر الشَّرعِ أخوها؛ لأنَّه أُلْحِقَ بأبيها، لكِن لَمَّا رأى الشَّبَهَ البَيِّنَ بِعُتبةَ بنِ أبي وقَّاص خَشِي أنْ يَكونَ مِن مائِه، فيكونَ أجنبيًّا منها، فأمَرَها بالاحتِجابِ منه؛ احتياطًا، فما رآها حتَّى لَقِي اللهَ عزَّ وجلَّ وماتَ.

وفي الحَديثِ: أنَّ الأحكامَ تجري على الظَّاهِرِ الثَّابِتِ.

وفيه: الأخذُ بالاحتياطِ عندَ وُقوعِ الشُّبُهاتِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (8/ 165) 6818- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر))

[صحيح مسلم] (2/ 1081) 37- (1458) وحدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر))

---

[صحيح البخاري] (8/ 165) 6818- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة : قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر))

[صحيح مسلم] (2/ 1081) 37- (1458) وحدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر))

---

سنن أبي داود (2/ 283 ت محيي الدين عبد الحميد) :

‌2274 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر.

مسند أحمد (11/ 264 ط الرسالة) :

6681 - حدثنا يحيى، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: لما فتحت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر ".

فأذن لهم، حتى صلى العصر، ثم قال: " كفوا السلاح "، فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر، من غد، بالمزدلفة، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا، فقال، ورأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة، قال: " إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم، أو قتل غير قاتله، أو قتل بذحول الجاهلية "، فقام إليه رجل، فقال: إن فلانا ابني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب "، قالوا: وما الأثلب؟ قال: " الحجر "، قال: " وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس "، قال: وقال: " لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "

قال: " ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ".

أحاديث ذات صلة