- أنَّ النُّعمانَ بنَ بشيرٍ آلى مِنَ امرأتِهِ، فقالَ ابنُ مسعودٍ : إذا مَضَت أربعةُ أشهرٍ فاعترَفَت بتَطليقةٍ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الإيلاء# طلاق - طلاق البتة# طلاق - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم# طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
المصدر: الجوهر النقي
الراوي: أبو قلابة
المحدث: ابن التركماني
رقم/صفحة: 7/379
الحكم:إسناده صحيح

أحاديث ذات صلة