لا تقامُ الحدودُ في المساجدِ ولا يُقتلُ بالولدِ الوالدُ

الدلالات الموضوعية:# حدود - إقامة الحد في المسجد# ديات وقصاص - القود بين الرجل وأبيه# مساجد ومواضع الصلاة - ما يكره في المساجد# حدود - من لا يجب عليه الحد# بر وصلة - بر الوالدين وحقهما
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: فيه: إسماعيل بن مسلم. وسعيد بن بشير ضعيفان، ابن حزم
الحكم:فيه: إسماعيل بن مسلم. وسعيد بن بشير ضعيفان

بيانات التخريج:

غير متوفر: التخريجأخرجه الترمذي (1401) باختلاف يسير، وابن ماجه (2599، 2661) مفرقاً

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 19) 1401- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد)): هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا، إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه

[سنن ابن ماجه] (2/ 867 ) 2599- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، ح وحدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو حفص الأبار، جميعا عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد))

2661- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتل بالولد الوالد))

أحاديث ذات صلة