لا يُقتلُ الوالدُ بالولدِ، ولا تُقامُ الحدودُ في المساجدِ
أخرجه الترمذي (1401) باختلاف يسير، وابن ماجه (2599، 2661) مفرقاً، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/283) واللفظ لهغير متوفر: التخريج
[سنن الترمذي] (4/ 19) 1401- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد)): هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا، إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه
[سنن ابن ماجه] (2/ 867 ) 2599- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، ح وحدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو حفص الأبار، جميعا عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقام الحدود في المساجد))
2661- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقتل بالولد الوالد))
الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (1/ 283) أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا الحسن بن عمرو بن شقيق حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يقتل الوالد بالولد ولا تقام الحدود في المساجد...
قال الشيخ ولإسماعيل بن مسلم غير ما ذكرت من الحديث وأحاديثه غير محفوظة عن أهل الحجاز والبصرة والكوفة إلا انه ممن يكتب حديثه