إن وُلِدَ لي من بعدكَ ولد أُسميهِ باسمكَ، أو أُكنّيه بكنيِتكَ ؟ قال: نعم
أخرجه أبو داود (4967) واللفظ له، والترمذي (2843)، وأحمد (730) باختلاف يسير.