- عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قال: «ما كُنَّا لنَدَعَ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرَأةٍ لا نَدري أحَفِظَت ذلك أم لا».

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر# طلاق - نفقة المطلقة# طلاق - طلاق البتة# طلاق - سكنى المطلقة
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: -
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 15546
الحكم:رواه الأعمش، عن إبراهيم، دون قوله: وسنة نبينا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ منه.

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة