- عن ميمونِ بنِ مِهْرانَ قال: خطَب مُعاويةُ رضي اللهُ عنه أُمَّ الدَّرْداءِ، فأبَتْ أنْ تزوَّجَهُ، وقالت: سمِعْتُ أبا الدَّرْداءِ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: المرأةُ في آخِرِ أزواجِها، أو قال: لآخِرِ أزواجِها.
أو كما قالت، ولسْتُ أُريدُ بأبي الدَّرْداءِ بَدَلًا.
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3130) واللفظ له، وأخرجه أبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (4/115) باختلاف يسير، وأبو الشيخ في ((طبقات المحدثين)) (4/36) مختصراً
[شرح مشكل الآثار] (2/ 122) :
حدثنا فهد، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، عن أم الدرداء أنها قالت لأبي الدرداء عند الموت: " إنك خطبتني إلى أبوي في الدنيا فأنكحاك وإني أخطبك إلى نفسك في الآخرة "، قال " فلا تنكحي بعدي " فخطبها معاوية فأخبرته بالذي كان فقال: " عليك بالصيام " مع أنه قد روي عن عمر أنه كان منع قتيلة هذه من التزويج، وإن كان قد أخرجها من أزواج النبي عليه السلام بما أخرجها به مما ذكرناه عنه
[المعجم الأوسط للطبراني] (3/ 275) :
3130 - حدثنا بكر قال: نا محمد بن أبي السري العسقلاني قال: نا الوليد بن مسلم قال: نا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلابي قال: خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء، فقالت أم الدرداء: إني سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة توفي عنها زوجها، فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها وما كنت لأختارك على أبي الدرداء فكتب إليها معاوية: فعليك بالصوم فإنه محسمة لم يرو هذا الحديث عن أبي بكر بن أبي مريم إلا الوليد
[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (4/ 115) :
3264 - - وقال أبو يعلى الموصلي: ثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد القرشي، ثنا أبو المليح، عدت ميمون بن مهران قال: {خطب معاوية أم الدرداء فأبت أن تزوجه، قالت: سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: المرأة لآخر أزواجها، ولست أريد بأبي الدرداء بدلا} .
هذا إسناد رجاله ثقات.
[طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها] (4/ 36) :
حدثنا أحمد بن إسحاق الجوهري ، قال: ثنا إسماعيل بن زرارة ، قال: ثنا أبو المليح الرقي ، عن ميمون بن مهران ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن المرأة لآخر أزواجها