- عن أبي هريرةَ أن يُقامَ الحدُّ عليها ( الأَمَةُ إذا زنت ) ثلاثَ مراتٍ ثم تباعُ بعد الثالثةِ مع الجَلْدِ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# حدود - الجلد# حدود - حد الزنا على الأمة# حدود - إقامة الحد على المماليك# حدود - حد الزنا
المصدر: المحلى
الراوي: ذكوان السمان أبو صالح
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 11/167
الحكم:في غاية الصحة

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (7205)، والترمذي (1440)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه )) (28289) جميعهم بمعناه .

الأصول والأحكام

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (6/ 451) :

7205 - أخبرنا عبد الله بن سعيد الكوفي، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها بكتاب الله، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر

سنن الترمذي (4/ 46) :

1440 - حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله، فإن عادت فليبعها، ولو بحبل من شعر

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 492 ت الحوت) :

28289 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن الأعمش، عن حبيب، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة، قال:، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليبعها، ولو بحبل من شعر

أحاديث ذات صلة