- عن أبي هريرةَ أن يُقامَ الحدُّ عليها ( الأَمَةُ إذا زنت ) ثلاثَ مراتٍ ثم تباعُ بعد الثالثةِ مع الجَلْدِ
أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (7205)، والترمذي (1440)، وابن أبي شيبة في ((مصنفه )) (28289) جميعهم بمعناه .
السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (6/ 451) :
7205 - أخبرنا عبد الله بن سعيد الكوفي، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها بكتاب الله، فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر
سنن الترمذي (4/ 46) :
1440 - حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله، فإن عادت فليبعها، ولو بحبل من شعر
مصنف ابن أبي شيبة (5/ 492 ت الحوت) :
28289 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد، عن الأعمش، عن حبيب، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة، قال:، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها، فإن عادت فليجلدها، فإن عادت فليبعها، ولو بحبل من شعر