- قال: أرسَلَ عُثمانُ إلى أُبَيِّ بنِ كَعبٍ في ذلك، فقال أُبَيُّ بنُ كَعبٍ: أَرى أنَّه أحقُّ بها حتى تَغتَسِلَ من حَيْضَتِها الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ، قال: فما أعلَمُ عُثمانَ إلَّا أخَذَ بذلك.

الدلالات الموضوعية:# عدة - متى تحتسب العدة# طلاق - الرجعة# طلاق - عدة الطلاق
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 5/534
الحكم:[فيه] زيد بن رفيع ضعفه الدارقطني، وقال النسائي: ليس بالقوي

أحاديث ذات صلة