- أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فتَح خَوْخةً له، وعندَه أبو سعيدٍ الخُدْريُّ، فخرَجتْ عليهم حيَّةٌ، فأَمَر عبدُ اللهِ بنُ عمرَ بقَتْلِها، فقال أبو سعيدٍ: أمَا علِمْتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "أَمَر أنْ نُؤذِنَهُنَّ قبْلَ أنْ نَقتُلَهُنَّ".
أخرجه أحمد (11090)، وأحمد بن منيع كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (6/88)
[مسند أحمد] (17/ 154) 11090- حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا هشام يعني ابن سعد، عن زيد بن أسلم، أن عبد الله بن عمر، فتح خوخة له، وعنده أبو سعيد الخدري، فخرجت عليهم حية فأمر عبد الله بن عمر بقتلها، فقال أبو سعيد : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أمر أن نؤذنهن قبل أن نقتلهن))
إتحاف الخيرة المهرة (6/ 88) 5405- وقال أحمد بن منيع: حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، أن عبد الله بن عمر، فتح خوخة له فخرجت عليه حية فأمر بقتلها وعنده أبو سعيد، فقال أبو سعيد : أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نؤذنهن قبل أن نقتلهن.
هذا إسناد رواته ثقات.