إذا استَكْملَ المولودُ خمسَ عشرةَ سنةً كُتِبَ ما لَهُ وما عليهِ وأقيمَت عليهِ الحدودُ
ذكره البيهقي في ((السنن الكبرى)) (6/56) باختلاف يسير. وقال: هو بإسناده في ((الخلافيات)) اهـ. ولم نقف عليه.
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 56) وروى قتادة عن أنس مرفوعا : الصبى إذا بلغ خمس عشرة أقيمت عليه الحدود.
وإسناده ضعيف وهو بإسناده فى الخلافيات.