عن ابنِ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: تُستَأمَرُ المرأةُ في العَزلِ، ولا تُستَأمَرُ الأَمَةُ السُّرِّيَّةُ، فإنْ كانت أَمَةً تحت حُرٍّ فعليه أنْ يَستَأمِرَها.
غير متوفر: التخريج