أنَّ ابنَ مسعودٍ قال حرَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ النساءِ اثْنَتَيْ عشرَةَ امْرَأَةً وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امرَأَةً الأمةُ وأمُّها والأختَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا والْأَمَةُ إِذَا وَطِئَها أبوكَ والْأَمَةُ إِذَا وَطِئَها ابنُكَ والأَمَةُ إذا زَنَتْ والأَمَةُ في عِدَّةِ غيرِكَ والأَمَةُ لَها زَوْجٌ وَأَمَتُكَ مشركةٌ وعمَّتُكَ وخالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# التسري - وطء الأمة غير المسلمة# نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# رضاع - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: قتادة بن دعامة
المحدث: رجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود، الهيثمي
الحكم:رجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (10809)، والطبراني (9/ 343)، (9709) كلاهما بلفظه.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 273) 10809 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، أن ابن مسعود قال: " حرم الله اثنتي عشرة امرأة، وأنا أكره اثنتي عشرة: الأمة وأختها، والأختين تجمع بينهما، والأمة إذا وطئها أبوك، والأمة إذا وطئها ابنك، والأمة إذا دبرت، والأمة في عدة غيرك، والأمة لها زوج، وأمتك مشركة، وعمتك وخالتك من الرضاعة "

المعجم الكبير للطبراني (9/ 343) 9709 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن قتادة، أن ابن مسعود قال: " حرم الله عز وجل اثنتي عشرة امرأة وأنا أكره اثنتي عشرة: الأمة وأمها، والأختان يجمع بينهما، والأمة إذا وطئها أبوك، والأمة إذا وطئها ابنك، والأمة إذا زنت، والأمة في عدة غيرك، والأمة لها زوج، وأمتك مشركة، وعمتك وخالتك من الرضاعة "

أحاديث ذات صلة