ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّه [يعني حديث: سألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الجَنينِ، فقال: كُلوه إنْ شِئتُم.
وقال مُسَدَّدٌ: قُلْنا: يا رَسولَ اللهِ، نَنحَرُ النَّاقةَ ونَذبَحُ البَقَرةَ والشَّاةَ فنَجِدُ في بَطْنِها الجَنينَ، أنُلْقِيه أم نَأكُلُه؟ قال: كُلُوه إنْ شِئتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أُمِّه.]
أخرجه أبو داود (2827) وابن ماجه (3199) بنحوه مطولاً، والترمذي (1476)، وأحمد (11361) واللفظ لهما
ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أمِّه.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 2539 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2828)، والدارمي (1979)، وابن الجعد في ((مسنده)) (2653) التَّذكِيةُ الشَّرعيَّةُ شَرطٌ لِحِلِّ أكْلِ الذَّبيحةِ، وقد أوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يُباحُ أكلُه وما لا يُباحُ.
وفي هذا الحديثِ بيانٌ لبعضِ ذلك، حيثُ يقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ذَكاةُ الجنينِ"، والمرادُ الجنينُ الَّذي يكونُ في بطْنِ الحيَوانِ المذبوحِ، ويكونُ فيه اللَّحمُ، "ذَكاةُ أُمِّه"، أي: ذَكاتُها الَّتي أحَلَّتها وأحَلَّت جميعَ أجزائِها، أحَلَّتْه تبَعًا لها؛ لأنَّه جُزءٌ مِن أجزائِها، فهو تَعليلٌ لإباحتِه مِن غيرِ إحداثِ ذَكاةٍ ثانيةٍ للجنينِ.
وفي الحديثِ: أنَّ الجنينَ في بَطنِ أُمِّه المذبوحةِ مِن الحيوانِ يكونُ حلالَ الأكْلِ( ).