- إنْ مات ولم يدعْ وارثًا فلك مالُه

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - الولاء هل يورث أو يورث به# فرائض ومواريث - من يرث بالولاء# فرائض ومواريث - من مات وليس له وارث
المصدر: خلاصة البدر المنير
الراوي: الحسن البصري
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 2/134
الحكم:[ فيه ] أشعث بن سوار ضعفه أحمد ويحيى وقال أبو زرعة : لين

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (12514) بلفظه مطولًا، والدارمي (3055)، وعبد الرزاق (16214) بنحوه مطولًا.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 526) 12514 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس، حدثنا يحيى، أخبرنا يزيد، عن أشعث بن سوار، عن الحسن ، أن النبى -صلى الله عليه وسلم- خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع، فساوم به ثم تركه، فاشتراه رجل فأعتقه، ثم أتى به النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال: إنى اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ قال: "أخوك ومولاك".

قال: ما ترى في صحبته؟ قال: "إن شكرك فهو خير له وشر لك، وإن كفرك فهو خير لك وشر له".

قال: ما ترى في ماله؟ قال: "إن مات ولم يدع وارثا فلك ماله".

هكذا جاء مرسلا.

سنن الدارمي (4/ 1960) 3055 - أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأنا الأشعث، عن الحسن : أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع فرأى رجلا يباع، فأتاه فساوم به، ثم تركه، فرآه رجل فاشتراه، فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ فقال: هو أخوك ومولاك.

قال: ما ترى في صحبته؟ فقال: إن شكرك، فهو خير له وشر لك، وإن كفرك، فهو خير لك وشر له.

قال: ما ترى في ماله؟ قال: إن مات ولم يترك عصبة، فأنت وارثه

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 23) 16214 - عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن قال: أراد رجل أن يشتري، عبدا فلم يقض بينه وبين صاحبه بيع فحلف رجل من المسلمين بعتقه فاشتراه فأعتقه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال: فكيف بصحبته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك إلا أن يكون له عصبة فإن لم يكن له عصبة فهو لك

أحاديث ذات صلة