- عن كعبِ بنِ مالكٍ أنه أراد أن يتزوجَ يهوديةً، فقال له عليه السلامُ : لا تتزوجْها فإنها لا تحصنُك

الدلالات الموضوعية:# نكاح - فيما أحل من نكاح النساء# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# نكاح - نكاح الكتابيات# حدود - من أشرك فليس بمحصن
المصدر: البدر المنير
الراوي: كعب بن مالك
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 7/624
الحكم:مع إرساله فهو منقطع فيما بين علي وكعب ، وضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (206)، والطبراني (19/103) (205)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/39) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[المراسيل لأبي داود] (ص181) ‌206- حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا بقية، عن أبي سبأ عتبة بن تميم، عن علي بن أبي طلحة، عن كعب بن مالك ، أنه أراد أن، يتزوج، يهودية فقال: له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تزوجها؛ فإنها لا تحصنك))

[ [المعجم الكبير – للطبراني] (19/ 103) ‌205- حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ح وحدثنا أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الحماني قالا: ثنا عيسى بن يونس، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة، عن كعب بن مالك ، أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه، وقال: ((إنها لا تحصنك))

الكامل في الضعفاء (2/ 39) ثنا بن ذريح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب هو بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهوديه أو نصرانية فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فنهاه وقال انه لا تحصنك

أحاديث ذات صلة