أمَرتِ امرأةُ سِنانٍ الجُهنيِّ أن يسألَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ أمَّها ماتت ولم تحُجَّ، أفيُجزِئُ عن أمِّها أن تحُجَّ عنها ؟ قال : نعم، لو كان على أمِّها ديْنٌ فقضته عنها، ألم يكُنْ يُجزِئُ عنها، فلتحُجَّ عن أمِّها

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - قضاء دين الميت# حج - وجوب الحج# حج - الحج عن الميت
المصدر: حجة الوداع
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: صحيح، ابن حزم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (2633) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (7315) بلفظ مقارب دون ذكر أن المرأة امرأة سنان

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (5/ 116) 2633- أخبرنا عمران بن موسى، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أبو التياح، قال: حدثني موسى بن سلمة الهذلي أن ابن عباس قال: ((أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها)).

[صحيح البخاري] (9/ 102) ‌7315- حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ((أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم.

فقال: فاقضوا الذي له؛ فإن الله أحق بالوفاء)).

أحاديث ذات صلة